أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا: لا يصح تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي: وهو فرق دقيق نفيس (قوله: والأول هو الراجح) بل هو الصواب (قوله: لم يعص للعذر) جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه إلى مباح (قوله: فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب) هو ظاهر (قوله: وبهذا فارق. . . إلخ) إذا متعلق الدين الذمة، وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج (قوله: ولا تيممه ما قدر عليه) أي أو على بعضه في حد القرب فرع
قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا بدل للسترة
(قوله: نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ) هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه (قوله: فما لم يخرج منه مضمون على المتهب) لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية (قوله: والقياس وجوبه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة) سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر
(قوله: لأنه حينئذ يعد واجدا للماء) ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا
صفحة ٧٦