أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
( قوله: ويجب باستدخال امرأة إلخ) لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة (قوله: ومن بهيمة) هل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى قال شيخنا: الثاني أوجه
(قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له) فلا يجب بإيلاجه أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره، وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله: حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا. إلخ) مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه يأتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق (قوله: على أنه قيل بذلك هنا أيضا) وصححه في رءوس المسائل
(قوله أي مني الشخص نفسه) خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة (قوله: ولو بعد غسل من جنابة) شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما
صفحة ٦٥