أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
الغسل ومنهما إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب الغسل ومنها إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم فإنه يلزمه الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا يجوز له الترخص ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما أم لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا
(قوله: وظاهر أن هذا فيمن لم يعتد التجديد) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو هما وهو الأصح) المراد: أنها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا وبإرادة القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا
[فرع فيما يتضح به الخنثى]
(قوله: بل له ثقبة يبول منها) فإن فقد الأنثيين خلقة قال: بعضهم فهو أنثى وفيه نظر (قوله: فبالسبق لأحدهما) وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما تارة والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن استويا فهو مشكل (قوله: فلا اتضاح) لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو الترشيش رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج فامرأة أث.
(قوله: وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ) هو ممنوع إذا الكلام في صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في خواصه التي هي محل الخلاف (قوله: قال في المهمات والقياس. إلخ)
صفحة ٥٩