أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ولوغ الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير مشاهد للماسح.
(قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب) قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور
(قوله من التقييد بالأول) أشار إلى تصحيحه (قوله نقله عنه الزركشي) كالأذرعي وغيره. (قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ) وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع
صفحة ٥٢