أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
( قوله كأن يقال أنها مساكن الجن) ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه. (قوله ولا في مهب ريح) أي موضع هبوبها فشمل حال سكونها إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس
(قوله ولا يبول قائما) قال الأذرعي الظاهر التحريم إذا علم التلويث ولا ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا لعذر) كعلة أو ضيق مكان. (قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز) قال أبو زرعة وقد بينا الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود (قوله ويحتمل التفصيل بين المائع والجامد) أشار إلى تصحيحه
(قوله ونتر للذكر) بالمثناة. (قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول) لو غلب على ظنه أنه لو لم يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين وقول بعض الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ
(قوله عن محل قضاء حاجته إلخ) بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما (قوله كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك) وليس فيها هواء معكوس فإن كان يكره.
[فصل في بيان الاستنجاء]
(فصل)
في بيان الاستنجاء (قوله لا على الفور) لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء بخلاف التيمم (قوله ويجزئ الحجر) شمل المغصوب (قوله لاحتمال زيادته) ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ. (قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر) قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته
صفحة ٤٩