أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
( قوله، وقال في التحقيق أنه المختار) أي وشرح التنبيه
(قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها إلخ) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه (قوله كما يدل له تعليلهم السابق) أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ومنها ترك التنشيف) يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت. (قوله أيضا ومنها ترك التنشيف) والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش. (قوله قال في المجموع ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل يتأكد) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب.
(قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع) أي ونكت التنبيه ح (قوله وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات وبه الفتوى) ، وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن، وقال إنه مستحب، وفيه نظر بل الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما. (قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي) وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص للشافعي فيها ش
(قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه) أي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهى، وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في نيته لها، وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت عليه نظر إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله
صفحة ٤٢