أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
[فصل صلاة العيد ركعتان]
( قوله: قدر آية معتدلة) أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] (قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق ~ في الأولى إلخ) قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله جهرا) ولو مقتضية نهارا (قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ) مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال، وأما جلسة الاستراحة؛ فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح.
[فرع نسي المصلي التكبير في صلاة العيدين]
(قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها اه قال الناشري وفي فتاوى النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية
[فصل ما يفعله الإمام بعد صلاة العيد]
(قوله والصفات) أي السنن (قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما) قال في التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم (قوله الإسماع والسماع)
صفحة ٢٨٠