أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
[فرع حمل السلاح في الصلاة]
( قوله فرع حمل السلاح إلخ) أي الذي يقتل (قوله وإلا فيحرم) أي وإلا بأن غلب على ظنه (قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله والترس والدرع ليس بسلاح) ؛ لأنهما مما يدفع به
(قوله والوجه التسوية بين الثلاث) أشار إلى تصحيحه (قوله ودعوى النووي في الروضة إلخ) الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع فلهذا قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع
[النوع الرابع صلاة شدة الخوف]
(قوله أو تقدموا على الإمام إلخ) مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع
(قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب) هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى {فالزاجرات زجرا} [الصافات: 2] بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه (قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ) قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل
[فرع يلقي وجوبا سلاحا تنجس بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة عند صلاة الخوف]
(قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه) أشار إلى تصحيحه
صفحة ٢٧٣