269

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

( قوله فالاستماع كذلك) صرح بعضهم باستحبابه

[كتاب صلاة الخوف وهى أنواع]

[النوع الأول صلاة بطن نخل]

(كتاب صلاة الخوف) (قوله وكثر المسلمون) قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة، وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو، وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى (قوله محله في الأمن) أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه؛ لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن (قوله وفي غير الصلاة المعادة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة فلا؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها

[النوع الثاني صلاة عسفان]

(قوله فهي أربع كيفيات) بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية

صفحة ٢٧٠