263

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

[فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة تأخير الظهر]

( قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني) لو كان منزله بعيدا فانتهى إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه (قوله وقيل بأن يسلم الإمام) وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن بعد منزله ولو سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في الأنوار قال شيخنا والأصح خلافه (قوله، وهو الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله قال والاختيار التوسط) أشار إلى تضعيفه (قوله ذكره في نكت التنبيه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته) لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه هذا والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار إلى تصحيحه

[فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام من الجمعة]

(قوله ذكره في المهمات تفقها) جزم به في المجموع

[فرع ترك الجمعة بلا عذر]

(الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة)

(قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ) روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» وروى ابن السني من حديث عائشة رفعته «من قرأ بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى» وقال البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال «من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة، وهو ثان إحدى رجليه قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده» وخرج أبو عبيد أيضا عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة (قوله الأول الغسل) ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام

صفحة ٢٦٤