261

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

( قوله للخبر السابق في الأنثى) وللمحافظة على الستر؛ ولأنه لما سقطت بالرق، وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة، وهي نقص لا يزول (قوله لاشتغاله بالسفر وأسبابه) ولما رواه تميم الداري قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر» أخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت (قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا) جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله وذا عذر ملحق به) من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما سيأتي (فرع)

لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال إنه يحضر ولا يحنث؛ لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث؛ لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة، وهو الظهر (قوله إلا إن أقيمت الصلاة) نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه

[فرع الأعذار المرخصة في ترك الجمعة]

(قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ) لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة؛ لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم؛ لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا؛ لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك؛ لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما (قوله وجد مركوبا لا يشق) أي مشقة المشي في الوحل (قوله وضعفه الشاشي) والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد

[فرع إذا وجدت قرية فيها أربعون كاملون لزمتهم الجمعة]

(قوله والمراد بالإساءة هنا

صفحة ٢٦٢