أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام
(قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا) أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد، وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب، وهو محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام اه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم (قوله وقوله ندبا من زيادته) لم أره لغيره ع
[فصل استخلاف الإمام]
(قوله فاقتدى به أبو بكر والناس) وقد استخلف عمر - رضي الله عنه - حين طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان (قوله لكنه نقل فيهما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إنه لصحيح) وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ممنوع بل الأصح المنع؛ لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب إمامه، وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام، وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي - رضي الله عنه - والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى (قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد) هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم اب ع (قوله والتصريح بهذا من زيادته)
صفحة ٢٥٢