أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
( قوله: فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ) فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية (قوله إذا كان المأمومون محصورين) ، وكذا إن كانوا غير محصورين كما سيأتي ثم (قوله: فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ) يجاب عنه بأن العبادة المفضولة إذا زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست المشقة في العصر كالمشقة في الصبح (قوله: ويحتمل تفضيل الظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحتمل تفضيل المغرب إلخ) الظاهر من احتمالاته ثانيها.
(قوله كرهت له الإمامة) وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س
صفحة ٢٣٣