230

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

سجدة في غير وقت الكراهة، ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد؛ لأن شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا، لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد - رحمه الله تعالى - هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن كانت الأولى. قيل: بوجوب إعادتها (قوله: وصلاة الجنازة) الغسل وسائر التجهيز كذلك (قوله، وقد تجب المفارقة) كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها.

[فرع أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة]

(قوله واقتصر على ركعتين) قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة، والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه.

وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل (قوله: وجزم بذلك في التحقيق) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن خشي فوت الجماعة) في غير الجمعة (قوله: لكنه مكروه كما في المجموع عن النص إلخ) فتفوت به فضيلة الجماعة

صفحة ٢٣١