213

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

( قوله: لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف الخفيف) قال الأذرعي لا خفاء أن البلاد المفرطة البرد، أو الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم التصرف فلا (قوله قال الزركشي، والظاهر أن المراد بالقريب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم الزوجة، والصهر إلخ) ويتجه إلحاق العتيق، والمعتق بهم أيضا ج (قوله: ولعل الثاني بيان للأول) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: يعسر إثباته) بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به، أو يشق إحضارها، أو لا يندفع الغريم بها، أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا كان مقبولا كما إذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين، فالمتجه أنه لا يكون عذرا (قوله، أو حلف) ، أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف (قوله: والغريم) يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح.

(قوله: وبه صرح في البسيط) وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف (قوله: وبمدافعة الأخبثين إلخ) إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن بعده من الطهارة وإدراك الجماعة (قوله: أي وقرب حضوره) في شرح العمدة لابن دقيق العيد أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر، وإن كان يتوق إليه

صفحة ٢١٤