210

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

( قوله: وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت (قوله: فإن استويا جماعة، فالأقرب إلخ) فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها، فالأوجه تقديم الأقرب ش.

[فرع يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام]

(قوله: تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام ) لو أتى بالنية، والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية، والإمام في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح (قوله كما قاله الزركشي) وغيره (قوله: لوسوسة) قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره (قوله: غير ظاهرة) ؛ لأن زمنها قصير (قوله وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة إلخ) قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها. وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة، أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور. والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا (قوله: لطول زمنها) إذ هو المراد بالظهور (قوله: وإن خشي فوتها لم يسع) لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ السعي الجري (قوله: قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت) أشار إلى تصحيحه (قوله: والمنقول خلافه) أشار إلى تصحيحه

[فصل تخفيف الإمام في الصلاة]

(قوله: يستحب للإمام التخفيف) قال ابن دقيق العيد التطويل، والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع، والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة - رضي الله عنهم - تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا

صفحة ٢١١