205

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

وهذا هو المعتمد.

(قوله وهي عشرون ركعة إلخ) ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل

[فصل التطوعات التي لا سبب لها]

(قوله: من وقت وغيره) خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت، أو سبب؛ فلا يجوز فيها الزيادة، والنقص المذكوران (قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ) قال في الجواهر وهو ضعيف جدا (قوله: والثاني لا بل قال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ) بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد.

صفحة ٢٠٦