196

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

[فرع يسن للقارئ والمستمع سجدة التلاوة]

( قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران) أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب العادم للماء، والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وأشار إلى تصحيحه (قوله: أو جني) كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان (قوله:، لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س (قوله: وإن قرأها المصلي فركع إلخ) لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز (قوله: أو المأموم لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة (قوله: أو تخلف عن سجود معه إلخ) من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة، فإن سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم (قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل) أشار إلى تصحيحه (قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء) قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه لا يقضيها بعد الصلاة، والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو والإمام بالسجدة لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به المأموم وكما يخاطب سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من الخلاء؛ لأنه تقصير من جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاؤه على الأصح (قوله: رجع معه) ؛ لأن سجود التلاوة يفعل لمتابعة الإمام، وقد زالت برفع رأسه

(قوله: أنه يجوز تعددها) أشار إلى تصحيحه.

[فصل شروط سجدة التلاوة]

(قوله، أو في معناها) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو سماع آية السجدة) جميعها قضية كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي سماع كلمة السجدة وهو ظاهر (قوله: ذكره في الروضة) ، والمجموع ج

صفحة ١٩٧