187

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

( قوله: كفاتحة وتشهد، أو بعضهما إلخ) لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد (فرع)

لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة (قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله: نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ) ، وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين.

[فصل ترتيب الأركان في الصلاة]

(قوله: عاد إليه) لو ترك الركوع، ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع (قوله لا يخفى) ما في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله (قوله: بغير ما يأتي) هو قوله، أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى (قوله: وكذا إن طال الفصل) أشار إلى تصحيحه (قوله: كذا أفتى به البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفيه نظر) يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض، والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه (قوله: وليس مرادا) حمل كلامه عليه صحيح (قوله: ولو للاستراحة) لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام، ثم تذكر، فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه.

صفحة ١٨٨