أسنى المطالب في شرح روض الطالب

شهاب الدين الرملي ت. 957 هجري
175

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

تصانيف

ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله: إن لم يتغير) مقتضى إطلاقه التغير كالمجموع إن تغير اللون كتغير الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير الريح كما في العزيز، والروضة اب.

(قوله: الخامس ستر العورة) أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد (قوله: عن العيون) المراد بالعيون عيون الإنس، والجن، والملائكة (قوله {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] في الأول إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال، والمحل وهذا لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا (قوله: وحسنه) وصححه الحاكم د (قوله: ولأن الله أحق أن يستحيا منه) ، فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى؛ لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف، فالجواب أنه يرى المكشوف تاركا للأدب، والمستور متأدبا د (قوله ويكره نظر سوأته) في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا) قال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد

(قوله: فلا ينظر) أي الأمة

(قوله: وعند الأجنبي إلخ) وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة (قوله: لأنهما مظنة الفتنة ) ؛ ولأنهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الإحرام (قوله: على الأصح في الروضة) هو الراجح فتجب الإعادة لأن الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا بيقين.

[فرع لا يكفي سترة تحكي لون البشرة لستر العورة في الصلاة]

(قوله: أي لما فيه من الحرج) يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا أي الركوع والسجود في الماء، فإن شق تخير بين فعله في الماء، والصلاة خارج الماء عاريا ولا إعادة (قوله: ويلزمه التطيين) ولو خارج الصلاة .

صفحة ١٧٦