أسنى المطالب في شرح روض الطالب
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
بدون طبعة وبدون تاريخ
تصانيف
ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال؛ لأن المصلي مأمور بالمبادرة، والصف الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر. اه.
ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة كما لا يخفى ع (قوله: لتشهد له المواضع) ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة (قوله: فإن قعد عمدا بطلت صلاته) أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم من كلام المصنف الآتي (قوله: ويستحب الخشوع) اختلفوا هل الخشوع من أعمال القلوب كالخوف، أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال - صلى الله عليه وسلم - «ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة» رواه أبو داود (قوله: ونظر موضع سجوده) استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام، فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف، فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف، والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور، فالأولى أن لا ينظر إليه، والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت (قوله: نعم يستحب في التشهد إلخ) أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي.
(قوله: لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر) شمل ما لو قضى الجهرية في وقت الجمعة.
(قوله: ويستحب ترتيبها) ، وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد، وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره، وإن تأخر، وإن قال بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من الترتيب (قوله: لأنها عبادات مستقلة إلخ) ؛ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل، وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب (قوله: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة (قوله: عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها)
صفحة ١٦٩