حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القطع به كذلك أيضا، كما في الأمثلة المذكورة.
اللهم إلا أن يتمسك في كل مقام باستقراء ملائم لذلك المقام، بأن يقال مثلا في مسألة الشك في أن تغير الماء هل يكون زواله موجبا لزوال النجاسة؟: إن أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور - من الوجوديات والعدميات - وجدناها غير موجبة لزوال الحكم، فهذا أيضا كذلك.
وهكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا ودخل عليه وقت الصلاة فلم يصل وسافر، أو كان بالعكس، وهكذا في المقامات الاخر. لكن أنى توجد تلك الاستقراءات؟
ثم إن الغرض من هذه الغلبة المدعاة في مسألة الماء المتغير هو محض التمثيل، وبيان أنه إن كان ولا بد من التمسك بالاستقراء فليدع في كل مقام استقراء ملائم له، وإلا فتلك الغلبة في غاية الفساد ونهاية البعد عن السداد؟
نظرا إلى أن التغير من الأوصاف التي لها مدخل في حدوث الحكم - أعني النجاسة - ولم يثبت بالاستقراء أن غالب الأوصاف التي لحدوثها مدخل في حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله، بل يمكن ادعاء العكس.
نعم: الأوصاف التي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالها أيضا في زواله.
[قوله] قدس سره: " وكذلك الكلام في موضوعات الاحكام من الأمور الخارجية، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ".
[أقول]: هذا الكلام يشعر بأن مراده من الاستقراء هو تتبع المشكوكات وكشف بقاء أغلبها - إما بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك، أو بالانكشاف - نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه رحمه الله.
وهذا هو التقرير الذي ذكرناه أخيرا.
صفحة ١٠٧