حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة: إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده. أي كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله، فكان متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده، والطهارة من الشروط.
فالحق - مع قطع النظر عن الروايات - عدم حجية الاستصحاب، لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت، لا يقتضي العلم ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت، كما لا يخفى، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟
فالذي يقتضيه النظر - بدون ملاحظة الروايات -: أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف، وإذا زال ذلك العلم بطرو شك - بل وظن أيضا - يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.
إلا أن الظاهر من الاخبار: أنه إذا علم وجود شئ فإنه يحكم به حتى يعلم زواله " (1) انتهى كلامه.
ثم إنه وقع الاختلاف في استفادة مراده من عبارته، وها نحن حاصرون للجهات التي يتصور الاستصحاب من أجلها في الأحكام الوضعية ، ثم نشير إلى ما هو الجواب عن هذا القائل بأي احتمال أراد.
فنقول: إذا ثبت من الشارع حكم وضعي، بأن قال مثلا: " إن تغير الكثير بالنجاسة سبب لتنجسه " فالاستصحاب هنا يتصور من جهات:
الأولى: نفس الحكم الشرعي الوضعي - أعني: سببية التغير للتنجس - بأن نشك في بقائها وزوالها، إما لاحتمال النسخ أو غيره من موجبات الشك.
الثانية: موضوع هذا الحكم الوضعي، وهو نفس السبب والشرط، بأن
صفحة ٣٩