حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
للحكم المغيى، فيكون المعصوم قد نهى عن نقض ذلك الحكم بمجرد الشك في تلك الغاية، وأمر بأن لا ينقض إلا بالناقض والرافع اليقيني.
وأما إذا دل الدليل على استمرار حكم يكون من القسم الثاني إلى غاية، فيمكن أن تكون تلك الغاية رافعة أو كاشفة عن رافع، ويمكن أن تكون آخر زمان استعداد الحكم أو كاشفا عن آخره، فلا يتصور هنا نقض ورفع حتى ينهى عنه.
وبالجملة: نقض اليقين بالشك إنما يصدق - عرفا - إذا صدق " النقض " في حال العلم بالغاية، كما يصدق أن الطلاق ناقض للزوجية، ولا يصدق إذا لم يكن نقض في حال العلم بالغاية، كما لو كانت من قبيل حدوث آخر مدة العقد المنقطع أو التحليل.
فكل حكم يكون الغاية له من قبيل الطلاق - مثلا - فيصدق النقض في حالتي الشك واليقين، فيتصور نهي المعصوم عنه في حالة الشك، كالأمثلة المذكورة في القسم الأول. وكل حكم يحتمل أن يكون الغاية له من قبيل انتهاء مدة التحليل والتمتع، فلا يصدق فيه النقض.
فعلم من ذلك: أن مطلق الحكم الذي دل الدليل على استمراره إلى غاية لا يستقيم فيه دعوى التبادر والظهور العرفي في صدق النقض هناك.
فإن أراد هؤلاء الاجلاء من الحكم المستمر إلى الغاية - الذي يخصون مدلول الرواية به - ما كان من قبيل القسم الأول، بأن تكون الغاية مزيلة له، فيمكن أن يصدقهم الفهم العرفي.
وإن أرادوا مطلق ما إذا ثبت حكم إلى غاية - ولو كان الغاية له من قبيل الكاشف عن انقضاء مقدار الاستعداد - فلا نسلم الفهم العرفي.
ولكن الأولى - بل المتعين - هو تفسير النقض بمجرد ترك الامر المتيقن
صفحة ١٨٤