حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وتفصح عنه حجة المرتضى (1)، فكأنه رحمه الله استشعر ما يرد على احتجاجه بهذه (2) المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام، واختار في المعتبر (3) قول المرتضى رحمه الله وهو الأقرب " (4) انتهى.
والظاهر: أنه خصص موضع النزاع في الاستصحاب بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق، ويدعي أن الصورة التي ذكرها المحقق لا خلاف في ثبوت الحكم فيها في الآن اللاحق، واستشهد على ذلك بأمرين: الأول: تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم، الثاني: إفصاح حجة المرتضى عن ذلك.
ومحل الاستشهاد: قول السيد في أثناء الاحتجاج على ما صار إليه - من عدم الحجية - قال: " وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر، فإن كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه، وليس هاهنا استصحاب، وإن كان تناول الدليل للحال الأولى فقط والثانية عارية من دليل، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لما من غير دليل، وجرى هذه الحالة مع الخلو عن الدليل مجرى الأولى لو خلت عن دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية " (5) انتهى كلام السيد قدس سره.
أقول: المخصص المذكور ومن وافقه - كصاحبي المدارك (6) والحدائق (7) -
صفحة ١٤٤