حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

جلال الدين السيوطي ت. 911 هجري
67

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

محقق

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

الناشر

مطابع الرشيد

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

وما أحسن ما قال ولي الله أبو سليمان الداراني ﵀: ليس لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به، وحمد الله تعالى حين وافق ما في قلبه. وقال أيضًا: ربما وقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا، ولا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو حامد الغزالي ﵀: من توجب عليه رد وديعة في ذمته، فقام فتحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى، عصى ربه. فلا يكفي كون جنس فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت، والشرط، والترتيب. واغتر بعض الجاهلين بقوله تعالى: (واسجد واقترب)، وظنّ أن هذا يقتضي العموم في جميع الأوقات، واعتضد بقوله: (أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى) وغفل عن أن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه، وهو المشروع. والإنكار في الآية وقع على من نهي عن الصلاة المأذون فيها، وهي المشروعة، فتلك التي لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها. أما إذا صلى صلاة قد علمنا نهي الشارع عنها، فإنه يجب على كل أحد علم به نهيه عنها، بدليل الحديث الثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر ﵄: أن النبي (نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

1 / 129