حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

عبد الله بن عبد الواحد الخميس ت. غير معلوم
9

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

سنة النشر

(١٤٢٤هـ)

تصانيف

ذكرت لا تدخل فيه ١. التعريف المختار: يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين. فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق. وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين. وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازمًا من جهته غير لازم للمقيل. وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.

١ ينظر ما سبق في التعريف الثالث.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها ... المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالإقالة هناك ألفاظ لها صلة بالإقالة أذكرها على النحو الآتي: ١ الفسخ: وهو في اللغة الرفع والنقض والإزالة، يقال فسخت العود فسخًا من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك، وفسخت الثوب ألقيته وفسخت العقد رفعته، وتفاسخ القوم توافقوا على فسخه، قال السرقسطي ٢ فسخت البيع والأمر نقضتهما ٣. وبما أن الإقالة بمعنى الفسخ فإنها أخص من الفسخ لأنها تتوقف على اتفاق

٢ هو قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي عني بالحديث واللغة هو وأبوه، ألف كتاب في شرح الحديث سماه الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إكماله فأكمله أبوه بعده ت ٣٠٢؟. له ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي: ٢/٢٥٢، وانباه الرواة للقفطي: ١/٢٩٧. ٣ ينظر المصباح المنير للفيومي: ٢/٤٧٢، والمعجم الوسيط: ٢/٦٨٨.

1 / 238