حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١
سنة النشر
(١٤٢٤هـ)
تصانيف
القول الثاني: لا تصح، وهو وجه عند الحنابلة، قال ابن رجب» وهو المذهب عند القاضي في خلافه، وصححه السامري١، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله، فلم يجز بأكثر من الثمن «٢.
القول الثالث: التفصيل وإليه ذهب المالكية فقالوا:
أتصح الإقالة على شرط الزيادة في بيع الطعام بعد قبضه ٣، لأن المتقايلين يستأنفان عقدًا جديدًا، وأما قبل استيفائه فلا تصح الإقالة عندهم على الصحيح من المذهب، لأنها فسخ، والفسخ لا يقبل الزيادة، أو النقص عما كان عليه العقد.
ب إذا كانت الإقالة بعد الاستيفاء، وقبل التفرق ونقد الثمن، فتصح الإقالة على شرط الزيادة إذا كانت معجلة، سواء كانت ذهبًا، أم ورقًا، أم عروضًا، وأما إذا كانت الزيادة مؤجلة، فإنها لا تصح، لأن الزيادة إن كانت ذهبًا والثمن ذهبًا، فإن هذا يجر إلى البيع والسلف، لأن البائع يكون قد اشترى الطعام الذي باعه بالثمن الذي وجب له أسلفه الزيادة إلى أجل فكانت بذلك بيعًا وسلفًا.
وإن كانت الزيادة ورقا، فإنها تكون بيعًا للذهب بالورق مؤجلًا وطعام مؤجل.
_________
١ هو: أبو عبد الله نصير الدين محمد بن عبد الله بن الحسن السامري فقيه فرضي توفى ببغداد سنة ٦١٦هـ. ينظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: ٢/٩٥، والمنهج الأحمد للعليمي: ٤/١٣٦.
٢ ينظر المستوعب للسامري:٢/٤٥٠، (تحقيق د/فهد السنيدي) وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٣ قبض الطعام عند المالكية يكون باستيفائه كيلا أو وزنًا، ينظر الشرح الكبير للدردير: ٣/١٤٤.
1 / 288