حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١
سنة النشر
(١٤٢٤هـ)
تصانيف
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ سماها إقالة ولم يسمها بيعًا، والأصل في الاصطلاحات الشرعية تسمية رسول الله ﷺ.
المناقشة:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه إنما ورد في الحث على الإقالة، وليس فيه ما يدل على أن الإقالة فسخ للعقد السابق، ولاأنها بيع جديد، فالاستدلال بها عليه خارج عن موضع النزاع ١.
الجواب عن هذه المناقشة:
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن يقال إن النبي ﷺ لم يبين أن الإقالة فسخ، لأن ذلك معلوم من لغة العرب، لأنها بمعنى الرفع والإزالة والإسقاط وهذا المعنى يتحقق في الفسخ لا في البيع، ومما يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" ٢.
والمعنى لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة أن يفسخ النادم البيع.
الدليل الثاني:
أن الإجماع قد صح على جواز الإقالة في المسلم فيه مع الإجماع على أنه
١ ينظر المحلى لابن حزم: ٩/٦٠٦. ٢ أخرجه أبو داود في سننه: ٣/٧٣٦ رقم الحديث (٣٤٥٦)، والترمذي في سننه: ٣/٥٥٠ رقم الحديث (١٢٤٧) وقال حديث حسن، والنسائي في سننه: ٧/٢٥١، ٢٥٢ في باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما.
1 / 265