حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

عبد الله بن عبد الواحد الخميس ت. غير معلوم
13

حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١

سنة النشر

(١٤٢٤هـ)

تصانيف

من رأس المال صونا لهما عن المحظور، ولا يكون ذلك إلا بالإقالة، ولأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ١. وقد اعترض على ذلك بأن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما والإقالة يشترط لها الرضا ٢. وقد صحح بعض علماء الحنفية ما ورد من وجوب الإقالة بأن المراد بالإقالة فيه مطلق الفسخ والرفع ٣. وبهذا يتضح أن ما ذكر من وجوب الإقالة يراد به المعنى اللغوي لا الإقالة بمعناها الخاص المعروف عند الفقهاء.

١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٠، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦. ٢ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، وبدائع الصنائع للكاساني: ٥/٢٥٢، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦. ٣ ينظر حاشية ابن عابدين: ٤/١٤٦.

المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها ... المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية الإقالة ثبتت مشروعية الإقالة بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ ٤، فالآية المذكورة تدل بعمومها على مشروعية الإقالة لأن الأمر فيها ورد بفعل الخير، ولاشك أن إقالة النادم من فعل الخير.

٤ من آية ٧٧ سورة الحج.

1 / 242