269كتاب الحج والعمرةمجد الدين المؤيدي - ١٤٢٨ هجريتصانيفالفقهفصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقاتوما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.صفحة ٢٧٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي