فصل
وجميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة لأجل الإحرام أو لغيره كدم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم من رأس المال وإن لزمت في المرض لأنها جناية إلا دم القران والتمتع، حيث أوصى أن يحج عنه قرانا أو تمتعا. وأما إن حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال، وذلك حيث تلفت بعد السوق في القران، أو على القول بأنه نسك.
صفحة ٢٤٨