240

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فصل

وجميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة لأجل الإحرام أو لغيره كدم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم من رأس المال وإن لزمت في المرض لأنها جناية إلا دم القران والتمتع، حيث أوصى أن يحج عنه قرانا أو تمتعا. وأما إن حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال، وذلك حيث تلفت بعد السوق في القران، أو على القول بأنه نسك.

صفحة ٢٤٨