217

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فائدة: لو وطىء أجنبية فالأقرب أنه لا يلزمه ما يلزم الزوج لأنه يلزمه الحد، ولا يجتمع غرمان في ماله وبدنه . وأما إن وطىء أجنبية غلطا فيلزمه ما يلزم الزوج إن أكرهت، ومتى سقط عنه بلزوم الحد وهي مكرهة، فأما الزوج فتلزمه نفقة سفر فقط لا البدنة ولا المؤونة على المذهب.

فائدة: العبرة بمذهب الزوج المكره في قدر فدية الإفساد، إذ الوجوب عليه. وعند أبي طالب وأبي حنيفة والمزني: أن مؤونة الزوجة على الزوج وإن طاوعت وكذا بدنتها، عند أبي حنيفة ومحمد وعند الإمام يحيى بدنتها عليها وإن أكرهت، إذ لم يفصل الدليل . وأجاب في البحر: بأنه فصل القياس، وفيه: ولا يفسد حج نائمة ومجنونة ومكرهة لا فعل لهن وإن لزمت البدن، قال: والوجوب عليه، فلا يفتقر إلى إذن منهن، ولو أخرجن لم يجزه والعكس حيث لهن فعل ويرجعن عليه إن كفرن؛ انتهى.

مسألة: ولا يصح القضاء للحج في عامه لوجوب إتمامه، وعند أصحاب الشافعي: يصح حيث أحصر ثم تحلل بالهدي، ثم يزول الحصر قبل الوقوف، فله أن يحرم بالقضاء إذ قد انحل الأول، ولا يصح عندنا لوجوب الإتمام إن أدرك الوقوف، ولأنه لا يتحلل قبل أيام التشريق.

صفحة ٢٢٤