191

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فصل في ضمان الهدي

ويضمن هدي المتمتع إلى محله إن ساقه، فيلزمه تعويضه إن مات قبل أن يبلغ إلى محله مطلقا، وأما بعد ذبحه في مكانه فضمان أمانة، إن فرط فيه ضمنه للفقراء، وإن لم يفرط فلا شيء. فإن مات المهدي في طريقه وجب على وصيه أو وارثه إيصال الهدي إلى محله في النفل على الإطلاق، وأما غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك، وإلا فالهدي باق على ملكه ويورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة، حيث رفضت العمرة على القول بأنها ليست قارنة ولا متمتعة.

صفحة ١٩٨