161

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فصل في من أخر طواف القدوم

ومن أخر طواف القدوم إلى ما بعد الوقوف قدمه على طواف الزيارة وجوبا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف الزيارة. ويسعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الزيارة ندبا، فلو طاف للقدوم ثم طاف للزيارة في وقته ثم خرج للسعي صح على المذهب. قلت: الدليل يقتضي تقديمه وسعيه على الزيارة.

فائدة: لو قدم طواف الزيارة ثم طاف للقدوم، وقع ما نواه للزيارة عن القدوم، وما نواه للقدوم عن الزيارة على المذهب.

صفحة ١٦٧