151كتاب الحج والعمرةمجد الدين المؤيدي - ١٤٢٨ هجريتصانيفالفقهفرع: ولا يلزم في القضاء أن يكون بعد الزوال، ولا يجب الترتيب فيه. فأما بعد أيام التشريق فلا قضاء، لكن يجبر بدم واحد إلا أن يتخلل تكفير التأخير.صفحة ١٥٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي