147

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فصل في رمي الجمار الثلاث

وفي اليوم الثاني من بعد الزوال إلى فجر ثانيه يرمي الجمار الثلاث مبتدئا وجوبا بجمرة الخيف - وهي التي تلي المسجد - ثم الجمرة الوسطى جمرة علي عليه السلام، ثم جمرة العقبة. والترتيب هذا واجب غير شرط ولا نسك، فلا يلزم في تركه شيء على المذهب. وفي اليوم الثالث كذلك، وله النفر في هذا اليوم.

وفي الأمالي عن الباقر عليه السلام: (( فارم الجمار كل يوم عند زوال الشمس، وأي ساعة شئت غير أن أفضل ذلك عند زوال الشمس، ثم قال: إرم قبل الظهر وبعدها، وإن شئت ضحى، وإن شئت بالعشي.))، انتهى. وحكى في البحر عن الناصر: أن وقت الرمي في الثاني والثالث من الفجر كالأول والآخر، وفي كلام الإمامين توسيع عظيم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أرخص للرعاة أن يرموا بالليل، وأية ساعة شاءوا من النهار، أخرجه البزار والحاكم والبيهقي بإسناد حسن.

فإن طلع الفجر في اليوم الرابع وهو غير عازم على النفر في هذا اليوم لزمه الرمي لأنه لم يتعجل، والراجح أنه يلزمه الرمي بغروب شمس اليوم الثالث وهو واقف إذ لم يتعجل. وحكى في البحر عن الإمام يحيى للمذهب والشافعي: انه يتحتم الرمي في الرابع بغروب الثالث وهو غير عازم على السفر.

فائدة: المراد بالعزم على السفر أو النفر: العزم على مجاوزة العقبة مرتحلا من منى على المذهب. وقيل: العزم على الخروج من ميل منى.

صفحة ١٥٣