مسألة: ويجب أن تكون الحصاة مباحة طاهرة لكونه عبادة، فلا تصح بمعصية، وقد أمر بهجر الرجز. وقد روى الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غسلها، وعند الإمام يحيى أنه يكره بالمتنجس والمغصوب فقط.
ويجب أن تكون غير مستعملة قد أسقطت واجبا قياسا على الماء، كذا استدل في البحر. قلت: وفي الأصل، الذي هو الماء المستعمل، خلاف الإمام زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله عليهم السلام وغيرهم. ولم يتضح دليل على عدم الإجزاء لا في الماء ولا في الحصى. وقد نسب في البحر عدم الإجزاء للمذهب وأحمد بن حنبل، والقول بخلافه للشافعي وأصحابه. والأولى تركه للاحتياط والخروج عن العهدة بيقين. وفي البحر: ويكره أخذها من الجمرة لقول ابن عباس: (( الرمي قربان ))، قال في التخريج: فما يقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك. هكذا في الانتصار. والذي في الجامع عن ابن عباس قال: لولا ما يرفع الذي يتقبل لكانت أعظم من ثبير، ذكره رزين وساق في معنى ذلك روايات. وفيه عن العترة: ويكره أخذ الحصى من المسجد لحرمتها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(( إن حصى المسجد لتناشد من أخرجها ))، قال في التخريج: لفظه في الجامع عن أبي هريرة قال أبو بدر شجاع بن الوليد: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الحصى لتناشد الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها )) أخرجه أبو داود، انتهى.
فائدة: يلزم أن يكون بينه وبين الجمرة من البعد مقدار ما يسمى راميا لا ملقيا، وقد قدر بعشرة أذرع وخمسة عشر. وقال الناصر: خمسة أذرع.
صفحة ١٤٤