فصل في المسنون والمستحب قبل الوقوف وحاله
فيما يسن فعله أو يستحب قبل الوقوف وحاله وبعده، في خبر الصادق عن أبيه عن جابر رضي الله عنهم قال: (( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.))،
قلت: والمراد من كان أحل، فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام الذي أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قارنا فلم يحلا. وقد ساق علي عليه السلام معه بدنا من اليمن كما في حديث جابر، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائة، وفيه : (( فحل الناس كلهم، وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي.)). قلت: وفيه قبل هذا: (( فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة...)) الخبر. وهذا هو فسخ الحج إلى العمرة، وهو عند أئمتنا والجمهور مخصوص بأولئك الركب. ففي الجامع الكافي قال أبو ذر وغيره من الصحابة: (( كان فسخ الحج خاصا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.))، انتهى. وأخرج أبو داود عن أبي ذر: (( لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.))، وأخرجه مسلم في صحيحه عنه بمعناه، وكذا النسائي. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن بلال بن الحارث قال: (( قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( بل لنا خاصة )).))، وأخرج أبو داود عن عثمان: (( كانت لنا ليست لكم.)). هذا هو المراد باختصار.
صفحة ١١٦