فصل في النسك الرابع: الوقوف بعرفة
النسك الرابع الوقوف بعرفة، ولا يتم الحج إلا به، ولا يجبره دم بلا خلاف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفات ))، رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
حدود عرفة:
صفحة ١١٠