37

مناسك الحج والعمرة

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

لتطوف الوداع١ ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر لحديث ابن عباس أيضا: "أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة"٢. ١٣٢- وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به فقد: "كان رسول الله ﷺ يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم"٣ بل إنه: "كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين"٤. ١٣٣- فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقري ويخرج مقدما رجله اليسرى٥ قائلا: اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك.

١ ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "١٧٤٨" ٢ أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه كما هو مبين في "الإرواء" "١٠٨٦" وله شاهد من حديث عائشة عندهما وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "١٧٤٨". ٣ أخرجه البخاري في "التاريخ" والترمذي وحسنه من حديث عائشة ﵂ وهو مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "٨٨٣" ٤ أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر ﵁. وله شاهد مرسل صحيح في "مصنف عبد الرزاق" "٩١٢٧" وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه. ٥ انظر تخريج الفقرة المتقدمة ٢٤ - ص ١٨.

1 / 41