الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
أن ذلك يجزيء عن ذبحه.
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن الهدي الذي يُهدى ولا يستفاد منه إلاّ قليلًا أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يتم صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله؟.
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله:"من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله لا عن آراء الناس والله ﷾ شَرَع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا أن يهدي فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وليس لنا أن نشرع شيئًا من قِبَل أنفسنا -إلى أن قال: أمّا أن يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هديًا في بلاده للفقراء أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله لأن المشَرِّع هو الله ﷾ وليس لأحد تشريع ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك ... إلخ جوابه رحمه الله تعالى"١بعض الحجاج لا يُحسن التصرف عند ذبح الهدي فبعضهم منذ أن ينحر أو يذبح هديه يعود أدراجه إلى مكان إقامته في منى وقد يكون
_________
١ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص ٩٣-٩٤.
1 / 154