الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
كذلك، وهذه الصفة قد منع منها بعض أهل العلم، واختار جمع من العلماء جوازها لعدم الدليل على المنع، ولأنها أيسر وأسهل على النائب في هذا المقام الشديد الخطير، وقد قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة١٨٥] وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج٧٨]، وكان صلي الله عليه وسلم يقول لرسله إذا بعثهم:"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفِّروا".
قالت عائشة ﵂:"ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا أبعد الناس عن الإثم".
ومعلوم أن هذا المقام يحتمل الأمرين، وهما رميه عن نفسه لجميع الجمار أولًا ثم عن مستنيبه، والأمر الثاني رميه كل جمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه ولا ريب أن الثاني أيسر وأسهل، وأبعد عن الخطر، فيكون أقرب إلى الشريعة التي جاءت بالتيسير ونفي الحرج١.
ما يعتقده بعض الحجاج أنهم برميهم الجِمار يرمون الشياطين. ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر٢.
_________
١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/١٥٥-١٥٦.
٢ مأخوذة من كتاب "من مخالفات الحج والعمرة والزيارة" للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.
1 / 142