26

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
٥٣- وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.
٥٤- وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.
٥٥- وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس. ⦗٧٤⦘ قلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.

1 / 73