٥٠- ومن سماع ابن نافع عن مالك:
وسئل: أتغطي المحرمة وجهها؛ قال إن كانت تغطيه من حر أو من شيءٍ فلا، وإن كانت رأت رجالًا فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأسًا، وأرجو أن يكون خفيفًا.
٥١- وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
٥٢- وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى ⦗٧٣⦘ هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.
٥١- وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
٥٢- وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى ⦗٧٣⦘ هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.
1 / 72