99

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف

الحديث
٩٨ - عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ» عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: أَعْظَمُ أَخْلاقِ الدِّينِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، وَأَوْسَطُهَا دَنَاءَةُ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ، وَحُبُّ الْمَالُ وَالشَّرَفِ حُبُّ الْمَحَارِمِ، وَمِنَ الْمَحَارِمِ بُغْضُ اللَّهِ وَقَالَ قَالَ الْحَسَنُ لا تَقُولَنَّ لِلْمُؤْمِنِ جَزَّ فَإِنَّمَا الْجَزُّ مَنْ يَمُرُّ مَنْ عَلَى الْمَارِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ،،أَنَّهُ كَانَ لَهُ يَوْمُ لَحْمٍ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مَدَى قَدْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، لَمْ يَرَ نَاسًا بِالْحَرَمِ أَنْ يَكُونَ جَنَّةً فِي كَرْبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ ثَلاثَةً الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ أَنَّ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، كَانَا يَخْرُجَانِ فِي مَلاحِفَ مُشْبَعَةٍ قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ، يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كَبَّرَ

1 / 99