50

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف

الحديث
٤٩ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا الْمَتَاعُ»

1 / 50