102

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف

الحديث
١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ» عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا

1 / 102