116

حديث أبي بكر الأنباري_٢

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف

١١٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ الْكُوفِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً، قثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ»

1 / 116