136

المنصف للزاوية خط نصف النهار وان اتصلا خطا واحدا فهو خط الاعتدال والمقاطع له على قوائم خط نصف النهار ولا يخفى عليك جريان مباحث الدائرة الهندية هنا فلا تغفل وأسهل الطريق في استخراج خط نصف النهار وهو غير محتاج إلى شئ من آلات الارتفاع ان يخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطأ وعند غروبها اخر وتكمل العمل كما عرفت وهذا العمل أخف مؤنة من سائر الأعمال ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول السبحة النافلة والمراد من الفئ في الحديث الرابع ما يحدث من ظل الشاخص بعد الزوال وهو مشتق من فاء إذا رجع والمراد من القامة قامة الانسان وفسرها المحقق طاب ثراه بالذراع وسيجئ الكلام عليه والمراد بالقدم في الحديث الخامس سبع الشاخص لما اشتهر من أن طول كل شخص سبعة اقدام باقدامه وما تضمنه هذان الحديثان من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر إذا مضى من الفئ ذراع ويصلي العصر إذا مضى منه ذراعان وان وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان لا ينافي ما تضمنه الأحاديث الاخر عن دخول الوقت بأول الزوال لان المراد ان التأخير إلى الذراع والذراعين والقدمين والأربعة اقدام مستحب لمن يصلي النافلة وفي الحديث الثالث والرابع والسابع والثامن عشر تنبيه على ذلك وفي الحديث التاسع نوع اشعار به لسقوط نافلة الظهر والمراد من الذراع القدمان كما تضمنه بعض الأخبار فلا منافاة بين التوقيت بالذراع تارة وبالقدمين أخرى ثم ما تضمنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين بأول الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قوله عليه السلام في الحديث الأول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وكذلك قوله عليه السلام في الحديث الثاني عشر منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ويعضد ذلك ما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخله وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وما تضمنه الحديث السادس من نفي الحد بين وقتي الظهرين لعل المراد به دخول وقتيهما معا بالزوال كما تضمنته الأحاديث الاخر وقال شيخنا في الذكرى ان نفي الحد بينهما يؤيد ان التوقيت للنافلة انتهى ولا بأس به وما تضمنه الحديث السابع من نفيه عليه السلام القدم والقدمين لعل المراد به تحديد وقتي الظهرين بذلك ليس امر محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل النافلتين وهو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في تطويل الصلاة وتحقيقها و لعل الأغلب حصول الفراغ من ذلك بمضي مقدار القدمين أو الأربعة اقدام والذراع والذراعين فلذلك وقع التحديد بهما في بعض الأخبار كالحديث الرابع والخامس وغيرهما هذا ثم المشهور الذي عليه جمهور المتأخرين وابن إدريس وابن زهرة وسلار وابن الجنيد والمرتضى رضي الله عنهم امتداد وقت فضيلة الظهر إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا لقامة الشخص وهذا هو المعبر عنه بالوقت الأول وامتداد وقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات وهو المعبر عنه بالوقت الثاني اما امتداد وقت الثاني فيدل عليه الحديث الأول والثاني عشر والخامس عشر واما انتهاء الوقت الأول بمماثلة الفئ لقامة

صفحة ١٣٩